أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تعليق الوقف على الشرط
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تعليق الوقف على الشرط
معلومات عن الفتوى: تعليق الوقف على الشرط
رقم الفتوى :
6216
عنوان الفتوى :
تعليق الوقف على الشرط
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الأستاذ محرم بك قال وقف حنا بك وقفا شرط فيه أنه إذا توفى الواقف ولم يجدد بناء وعمارة المنزل المعروف بمنزل عائلة الواقف الكائن بمصر بجهة قنطرة الدكة الغير موقوف الآن فعلى الناظر على هذا الوقف بعد وفاة الواقف أن يصرف من ريع هذا الوقف ما يلزم صرفه لإنشاء وتجديد وعمارة هذا المنزل، بحيث لا يزيد ما يصرف فى إنشائه وتجديد على الألف جنيه مصرى ويكون صرف ما يصرف من ريع الوقف المذكور فى تجديد وعمارة هذا المنزل بالتدريج بحسب ما يراه الناظر على هذا الوقف فى حالة المستحقين بحيث لا يكون فى صرفه ما يصرف فى بناء وعمارة المنزل المذكور ضرر للمستحقين، وبعد عمارته ومرمته وتجديده يضم هذا المنزل ويوقف ويلحق بأعيان هذا الوقف .
والمنزل المذكور كان بناؤه قائما وقت وفاة الواقف ومحتاجا للتعمير الذى أشار إليه الواقف فى عبارته المذكورة أعلاه والوقف على جميع ورثة الواقف وهم أولاده الخمسة ذكرا وأربع إناث للذكر مثل حظ الأنثيين ولا وارث له سواهم .
فهل لو توفى الواقف بعد ذلك قبل إجرائه تجديد وبناء وعمارة وإنشاء المنزل المذكور واستمر بعد وفاته بدون إنشاء ولا تجديد ولم يوقف الوقف المعلق على الشرط المذكور حتى باعه ورثته أو باع بعضهم نصيبه فيه يكون هذا البيع صحيحا واقعا على عين مملوكة غير موقوفة أم ماذا .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن الظاهر منه أن المنزل المذكور كان ملكا للواقف من حين الوقف إلى وقت الوفاة ، وهو موصى بوقفه من الواقف بعد تجديده من ريع وقفه، فإذا كان هذا المنزل يخرج من ثلث تركة المتوفى بعد ما يجب تقديمه شرعا على تنفيذ الوصية وجب تنفيذ وصيته فيه جميعه، وكذا إذا لم يخرج وأجازت الورثة وكانوا من أهل الإجازة وإلا وجب تنفيذ الوصية فيما يخرج منه من الثلث وفى نصيب من يكون قد أجاز من الورثة بعد الموت وهو من أهل الإجازة .
وليس لأحد من الورثة حق بيع ما يجب تنفيذ الوصية فيه سواء أكان المنزل كله أو بعضه، وذلك لأنه لا ملك لهم فيه بل هو باق على ملك الميت شرعا .
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: